السيد عبد الأعلى السبزواري

10

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 3 ) : قد عرفت أنه إذا أدى المديون دينه الحال يجب على الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون [ 11 ] ، ولو تعذر إجباره أحضره عنده ومكَّنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفا ، وبه تفرغ ذمته [ 12 ] ، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه وكان من مال الدائن [ 13 ] ، ولو تعذر عليه ذلك فله أن يسلمه إلى الحاكم [ 14 ] وبه تفرغ ذمته ، وهل يجب على الحاكم القبول ؟ فيه تأمل وإشكال [ 15 ] ، ولو لم يوجد الحاكم له أن يعين الدين في مال مخصوص ويعزله وبه تبرأ ذمته .

--> ( 1 ) كنز العمال ج : 21 حديث : 966 النكاح ط - : حيدر آباد .